منتدى الشــامل للمعلومات العامة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف

اذهب الى الأسفل

الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف Empty الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف

مُساهمة من طرف وليدالحسني الثلاثاء 13 نوفمبر 2007 - 22:57

المقدمة:


تمثل ظاهرة العنف ضد المرأة وحمايتها واحدة من التحديات التي تواجه العالم، ولاسيما وأن المرأة تتعرض لكثير من المشكلات وهي مسألة ليست مرتبطة بصياغة النظم والتشريعات والقوانين إنما هي مسألة مرتبطة بالدرجة الأولى بوعي الإنسان وقدرته على التفاعل والوعي المسؤول للتعامل مع هذه الظاهرة، ودراسة احتياجاتها ومعطياتها ومشكلاتها لأن ذلك مرتبط بتربية الأفراد وسلوكهم وتنمية الوعي لديهم ليجعلهم يحترمون النظم والقوانين برغبة ووازع ديني ودستوري وذاتي - أقسام رئيسية هي:

1- ظاهرة العنف ضد المرأة في اليمن.

2- الحقوق الإنسانية للمرأة في الإسلام.

3- تعامل الدستور والتشريعات والقوانين اليمنية مع ظاهرة العنف ضد المرأة.

4- التوصيات والاستراتيجيات.

- أولاً: ظاهرة العنف ضد المرأة في اليمن:

إن الحديث عن العنف الذي تواجهه المرأة في اليمن حديث طويل وذو شجون حيث أننا نجد الفتاة خاصة في الريف تحرم من التعليم بينما أخوها تعطى له الفرصة للتعليم وهي تنحصر في العمل في دائرة لا تتعدى الحقل والبيت وجلب الماء، هذا العنف تكرسه تقاليد وعادات قديمة لم يستطع المجتمع المدني التخفيف من حدتها إلآّ بصورة قليلة جداً لا تذكر.

كما أن هناك صوراً أخرى للعنف الممارس ضد المرأة حيث ترغم البنت التي لايزيد عمرها عن 12 أو 13 سنة على الزواج دون أن يؤخذ رأيها في أكثر الأمور مصيرياً.

ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن هناك عنفاً آخر وهو زواج الاخوة للأخوات أو بما يُعرف بزواج التبادل أو الشغار حيث يتم تزويج الأخ على امرأة على أن يأخذ أخو الزوجة أخت الزوج، وعند حدوث مشاكل في إحدى الأُسرتين يضطر رب الأُسرة الآخر إلى أن يطلق زوجته.

وسنلقي الضوء على مشكلة أخرى حيث نجد أن المرأة في بعض مناطق الريف اليمني لا تلقى حظها من الميراث حيث يستولي الاخوة عادة على حظها، ونجد المرأة راضية لا تبدي اعتراضاً فقد اعتادت على هذا الأمر منذ القدم وهذا ما يخالف الشريعة الإسلامية التي تأمر أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتشير بعض الدراسات إلى أن المرأة تتعرض لأشكال مختلفة من العنف في إطار الأُسرة والمجتمع، وهي أعمال تحرمها القوانين والتشريعات التي نصت على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وتتمثل تلك الأعمال في القتل والشروع فيه والاغتصاب والاختطاف والانتحار أو الشروع فيه.

ولاشك أن العنف يتم في الغالب داخل الأُسر وخلف ملايين الأبواب المغلقة، كما أن يستمر من خلال علاقات القوة بين الرجل والمرأة داخل الأُسرة أو المجتمع بصورة عامة ويقوم الرجل بدور أساسي في تعميق وتوسيع هذه الظاهرة أو القضاء عليها بوصفه مشرعاً وقاضياً وضابط في الشرطة ومقدماً للخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأُسرة ومدرساً وزوجاً وأباً، فجهوده الإيجابية من شأنها أن تسهم في تغيير الأسباب الثقافية التي تتاسمح تجاه ظاهرة العنف الممارس ضد النساء باعتباره شأناً أُسرياً وربما أمراً طبيعياً، ونظراً لأن رجال الشرطة، والقضاء يضطلعون بدور مهم في مكافحة الجريمة والحد منها فإن نظرتهم الموضوعية والإنسانية تجاه العنف ضد النساء من شأنه أن يحد من هذه الظاهرة.

ويعتبر العنف الأُسري من أكثر الأنواع انتشاراً في المجتمع اليمني لأن الأُسرة هي الوحدة البنائية الأساسية في المجتمع وفي مجتمعنا اليمني والعربي والإسلامي تحظى الأُسرة بدور ومكانة خاصة في إطار منظومة متكاملة من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، وأن ظاهرة العنف الأُسري أو العنف داخل الأُسرة تمثل شكلاً من أشكال الصراعات النفسية والاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك هناك نوع آخر من أنواع العنف تتعرض له المرأة في السجون حيث أن غالبية النساء السجينات في اليمن هن في الحقيقة ضحايا عنف ويعشن أوضاعاً متردية داخل السجون ويفتقدن للرعاية الصحية أو أية فرص تأهيلية أو تدريبية كما يعانين من سوء التغذية ويتعرضن للضرب أحياناً، وقد أفادت دراسة أعدتها اليونسيف أن هناك ما يقرب من 1000 سجينة في السجون اليمنية في عام 89م والبعض منهن بصحبة أطفالهن حيث أن البعض من أطفالهن رأى النور في السجن بسبب أن قانون العقوبات اليمني مادة (48) يرجئ عقوبة المرأة الحامل حتى تضع حملها ومنهم من دخل رضيعاً مع أمه.

وتشير أحدث البيانات عن أوضاع السجينات إلى أن هناك العديد من السجينات (72 امرأة من مجموع 206) من اللواتي يقبعن في السجن المركزي رهن التحقيق أي لم يعرضن للنيابة ولا القضاء للبت في قضاياهن،.

ونظراً لانعدام الوعي القانوني على مستوى الأفراد ناهيك عن انعدامه بين النساء فإن هناك العديد ممن احتجزن بدون وجود تهمة واضحة.

ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة العنف في اليمن هي:

1- العوامل الاقتصادية:

تؤكد الكثير من الدراسات التي أُجريت على مشكلة العنف ضد النساء حول العالم أن للعوامل الاقتصادية دوراً كبيراً، حيث أن تبعية الالتزام بتوفير المتطلبات اليومية لتأمين المعيشة لأفراد الأُسرة، وفي ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية من تفشي البطالة وارتفاع الأسعار والتضخم يزيد من أشكال العنف ضد المرأة.

2- الموروث الاجتماعي والثقافي:

في مجتمعنا العربي واليمني تغرس الكثير من المفاهيم التحيزية ذات الترجيح لصالح الرجل وما يمكنه للسير بعيداً في مستوى التسلط وطغيانه على المرأة، ويسود السلوك السلطوي في بيئتنا العربية بعامة والأسر بخاصة، والأب التسلطي المهيمن يمثل نموذجاً للسيطرة والذي يعتبر كافة أفراد الأُسرة نموذجاً للخضوع.

ويمكن بلورة العوامل التي تؤدي إلى انتشار العنف ضد النساء في اليمن في أسباب أهمها:

1- انتشار الأُمية بين صفوف النساء.

2- جهل الكثير من النساء بالقوانين والتشريعات الكافلة لحقوقهن وللسبب الأول علاقة كبيرة بالسبب الثاني.

3- سيطرة الأعراف والتقاليد الموروثة وبناء عليها يتعامل الرجل مع المرأة بل أحياناً كثيرة تتعامل المرأة نفسها مع هذه الأعراف والتقاليد وكأنها واجب أو قدر مكتوب عليها الخضوع له.

4- تدني مستوى النمو الاقتصادي وخاصة في المناطق الريفية والقرى والنواحي البعيدة عن العاصمة والمدن الرئيسية.

5- غياب السياسات والبرامج المتصلة بالعنف ضد المرأة.

6- عدم معاقبة مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات.

7- الافتقار لمراكز الإرشاد الأُسري لتمكين النساء والفتيات من اللجوء إليها.

8- غياب الآليات المؤسسية التي تمكن من الإبلاغ عن حالات العنف الواقعة عليهن.

9- الافتقار إلى الموارد المالية لإنشاء المؤسسات التربوية للنساء والفتيات اللائي تعرضن للعنف وتمويل البحوث المتعلقة بالمشاكل الخاصة بالعنف ضد المرأة.

10- غياب الإشراف والرقابة على تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة والطفل.

وليدالحسني
مدير عام
مدير عام

عدد الرسائل : 396
العمر : 37
الموقع : www.alhasny.mam9.com
العمل/الترفيه : المسابقات
المزاج : رائق
تاريخ التسجيل : 28/08/2007

https://alhasny.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف Empty رد: الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف

مُساهمة من طرف وليدالحسني الثلاثاء 13 نوفمبر 2007 - 22:59

- ثانياً: الحقوق الإنسانية للمرأة في الإسلام:

لقد سبق الإسلام كافة التشريعات والقوانين التي تنادي بحقوق المرأة واعترف للمرأة بحقوقها وإنسانيتها ودعا إلى إكرام المرأة ومساواتها بالرجل، ويتجلى ذلك في قوله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله الله أتقاكم، إن الله عليم خبير) الحجرات: الآية 30.

وقول الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: «إنما النساء شقائق الرجال»، أي شريكات في تعمير مجتمعاتهن.

ويمكن إيجاز الحقوق الرئيسية في الشريعة الإسلامية في ثلاثة محاور رئيسة وهي: حق الحياة، وحق الأهلية، وحق الحرية (آلاجتماعية والسياسية وحرية العمل).

- حق الحياة:

لا يوجد أي تمييز بين الرجل والمرأة في حق الحياة، ويتضح ذلك في حق القصاص في حق الجاني بغض النظر عن جنسه أو جنس المجني عليه فالقاتل رجل كان او امرأة ينفذ به القصاص دون تفريق وأيضاً دون تمييز إذا كان المقتول امرأة أو رجلاً بصرف النظر عن جنس الجانبي أو المجني عليه.

وهناك نقطة تثير الجدل وهي أن دية المرأة نصف دية الرجل ويفسر بعض الفقهاء هذه المسألة نظراً لأن الرجل هو من يعيل الأُسرة وبالتالي فإن الدية عبارة عن تعويض للأُسرة في حالة القتل الخطأ عن عائلها الذي فقدوه.

وبالنظر إلى مقتضيات الظروف الاقتصادية في عصرنا الحالي نجد أن هناك أعداداً متزايدة من النساء اللواتي يعتبرن العائل الوحيد لأُسرهن، والشريعة الإسلامية جعلت الدية حداً أدنى وحداً أعلى ووكلت للقاضي أمر تقدير الدية بناء على الأضرار التي لحقت بالأُسرة، ويرى بعض الفقهاء أنه إذا كان المقتول امرأة وهي العائل الوحيد لأُسرتها فيجب على القاضي أن يحدد الدية على قدر الخسارة وليس على جنس المقتول (البوطي 1997م).

- حق الأهلية:

أكد الدستور القرآني على أن حق التملك ثابت لكل من الرجل والمرأة وحق العمل ثابت لكل منهما وبالتالي فإن الأجر على العمل (سواء ديني أو دنيوي) يتحدد بمدى جودة ونوعية العمل وليس بهوية العامل وشخصه.

وقد شرع الإسلام للمرأة حق الخروج للعمل كما شرع لها في أن يوفر لها وليها (الأب أو الزوج) نفقتها بما يضمن لها العيش الكريم.

- حق الحرية:

لا يوجد في التشريع الإسلامي ما يمنع المرأة من ممارسة أي حق اجتماعي، اقتصادي، أو سياسي، عدا ما يثار من جدل حول حجب الولاية عن المرأة.

وبخصوص ولاية المرأة ومشاركتها السياسية فقد أقر الإسلام الولاية واعتبرها حقاً لكل من الرجل والمرأة لقوله تعالى: «المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر».

أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن ولاية المرأة «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» والذي يستدل به المتعصبون للتدليل على عدم جواز ولاية المرأة، فقد كان للحديث ظروفه وزمانه حيث حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه حين سمع أن الفرس ولّوا الملك لإحدى بنات كسرى بعد موته في وقت كانت فيه الإمبراطورية الفارسية فيه تنهار أمام الفتح الإسلامي، وفي وقت كان يتطلب مهارة قائد عسكري محنك.

- ثالثاً: تعامل الدستور والتشريعات والقوانين اليمنية مع ظاهرة العنف ضد المرأة:

في هذا المجال لابد من الحديث أولاً عن عدة نقاط أساسية في هذا الصدد أهمها:

1- التشريعات الدولية والمحلية الخاصة بالعنف ضد المرأة:

في مجال الحقوق الإنسانية للمرأة نجد أن التشريعات الدولية قد أكدت مراراً على إعطاء المرأة حقوقاً متساوية بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م) والذي نص على: «أن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الإنسانية دون ما تمييز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً كان أو غير سياسي أو الأصل الوطني أو الثروة أو المولد، كما أن لكل فرد حقاً في الحياة والحرية والأمان وفي التمتع بالشخصية القانونية».

وجاءت اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (1979م) لتضع الأُسس لنبذ وإلغاء التمييز ضد المرأة.

2- قراءة في وضع المرأة في القوانين والتشريعات اليمنية النافذة:

وبعد أن تم مراجعة التشريعات والقوانين النافذة لحصر المواد والنصوص القانونية التي تحتوي على تمييز وتحيز ضد المرأة واقتراح نصوص قانونية داعمة لقضية النهوض بالمرأة وحمايتها من العنف.

ومن خلال قراءة مستفضية للقوانين تم استخراج المواد التي تدعم المرأة، وتحفظ حقها القانوني وصياغة مواد جديدة لم يتطرق إليها المشرّع اليمني في السابق وهي ضرورية للحفاظ على حق المرأة وكرامتها مثل مواد ونصوص تحمي المرأة من العنف وتعاقب مرتكبيه وكذا نصوص تؤكد حق المرأة في المشاركة في المجالس واللجان الإدارية التي لم تتطرق إليها القوانين النافذة وأيضاً إضافة عبارة في باب التعريفات في أن كل نقطة مذكرة تنصرف إلى الجنسين مالم يرد استثناء لمعظم القوانين التي جاءت بصيغة الخطاب العام قد يفهم من قبل البعض باقتصاره على الذكور دون الإناث.

وكان هناك بعض المقترحات تم عرضها على المرشدين الدينيين لمراجعتها من ناحية مدى توافقها مع الشريعة الإسلامية، وقد تم مراجعة ثمانية وخمسين قانوناً، ومنها الدستور وإحدى عشرة اتفاقية دولية، وقد توصلت اللجنة إلى أن بعض القوانين بحاجة إلى إعادة صياغة للعديد من موادها مثل قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية وقانون السلطة القضائية، العقوبات، والقانون المدني، قانون دخول وإقامة الأجانب ولائحته، قانون العمل والجوازات، وفيما يلي استعراض تلك الثغرات في تلك القوانين:

1- قانون الجنسية:

نجد مثلاً قانون الجنسية اليمني رقم (6) لسنة 1990م نجد أنه حدد الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية اليمنية فنصت المادة (3) منه على أنه يتمتع بالجنسية اليمنية:

أ- من ولد لأب متمتع بهذه الجنسية.

نلاحظ من هذه الفقرة السابقة أن من ولد لأب يمني يكتسب الجنسية اليمنية، ولم يضع اعتباراً لجنسية الأُم، فقد تكون يمنية أو أجنبية مسلمة أو غير مسلمة، أو حتى عديمة الجنسية، كذلك لم تحدد الفقرة مكان الميلاد، المهم هنا أن يكون الأب متمتعاً بالجنسبة اليمنية.

الفقرة (ب) من (م3):

(ب) من ولد في اليمن من أُم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.

(ج) من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية ولم يثبت نسبه إلى أبيه قانوناً.

(د) من ولد في اليمن من والدين مجهولين..إلخ.

المادة (4) فقرة (أ) «من ولد في الخارج من أُم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، وذلك بشرط أن يكون قد جعل إقامته العادية بصفة مشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات على الأقل سابقة على بلوغه سن الرشد وأن يكون طلب اختياره، الجنسية اليمنية قد قدم خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد».

من خلال قراءة النصوص السابقة نجد أن القانون اليمني لا يمنح أبناء الأُم اليمنية المتزوجة من أجنبي معروف الجنسية اليمنية سواء ولدوا في اليمن أو خارجها.

كما أن أبناء الأُم اليمنية لأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له والمولودين بالخارج لا يحق لهم طلب الجنسية إلاّ بعد بلوغهم سن الرشد وفقاً لنص المادة (4 فقرة أ).

ومن خلال استقراء النصوص السابقة نلاحظ أن المرأة اليمنية التي تتزوج من أجنبي حتى لو كان الأجنبي مسلماً فلا يحمل أبنها من زوجها المذكور الجنسية اليمنية حتى ولو ولد هذا الإبن في اليمن. في حين أن ابن الزوج اليمني المتزوج من أجنبية تعطى له الجنسية اليمنية حتى ولو ولد خارج اليمن، وبل ونجد أيضاً من خلال الفقرات السابقة أنه تعطى الجنسية اليمنية لمن ولد من أم يمنية ومن أب لا جنسية له أو من أب مجهول الجنسية.

ومع تسليمنا بأحقية هؤلاء الأبناء في الجنسية باعتبار أن الجنسية حق من حقوق الإنسان أي لابد وأن يكون لكل إنسان جنسية ينتمي إليها إلاّ أن قانون الجنسية في مادته رقم (3) لا يحمل فقط تمييزاً بين الرجل والمرأة بل يمثل أيضاً مخالفة للدستور للأسباب التالية:

مادة (25) من الدستور نصت على أن يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون.

مادة (36) الأُسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.

مادة (30): «تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب».

مادة (40) : «المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات».

وكما هو معروف فإن الدستور هو القانون الأعلى الذي ينبغي ألا يصدر قانون مخالف له.

وأوجه القصور في هذا القانون أنه ليس فقط حرم أبناء الأم اليمنية من الجنسية (ووضع شروطاً للتمتع بها وأيضاً لم يراع الحالات التي تكون الأم فيها مطلّقة أو أرملة وفي حاجة للإقامة مع أولادها في اليمن وما قد يواجهها وأولادها من صعوبات مادية ويعامل أولادها معاملة الأجانب في حين أن القانون اليمني أعطى المرأة الأجنبية كثيراً من الميزات فأطفالها لأب يمني يعتبرون يمنيين سواء كان الميلاد داخل اليمن أو خارجها.

وليدالحسني
مدير عام
مدير عام

عدد الرسائل : 396
العمر : 37
الموقع : www.alhasny.mam9.com
العمل/الترفيه : المسابقات
المزاج : رائق
تاريخ التسجيل : 28/08/2007

https://alhasny.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف Empty رد: الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف

مُساهمة من طرف وليدالحسني الثلاثاء 13 نوفمبر 2007 - 23:07

2- قانون السلطة القضائية.
أما فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م لم ينص صراحة على تولي المرأة القضاء وأيضاً لم يتضمن مواداً تحرم أو تمنع المرأة من ممارسة مهنة القضاء، ولكنه في المادة (57) من القانون رقم (1) لسنة 1991م نص أن يكون حائزاً على شهادة المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية، وهذا المعهد مازال وقفاً على الرجال فقط.

وقد تم دراسة وبحث الموضوع من خلال القراءة عن نظام القضاء في الشريعة الإسلامية الذي تضمن شروط الذكورة عند جمهور الفقهاء، أما الأحناف فقد أجازوا أن تكون المرأة قاضية في غير الحدود والقصاص.

وذهب الإمام بن جرير الطبري إلى أن الذكورة ليست شرطاً لتولي القضاء لأن القضاء كالإفتاء لا يشترط له شروط الذكورة، فكذا القضاء على هذا يجوز للمرأة أن تكون قاضية في الأموال وغيرها أي مفتية في جميع الأمور والقضايا بلا استثناء كما جاز لها أن تكون في الأموال وغيرها، وبهذا قال فقهاء المذهب الظاهري فقد جاء في المحلي لابن حزم الظاهري: «وجاز أن تولي المرأة الحكم وهو قول ابو حنيفة، وقد روي أن عمر بن الخطاب ولي الشفاء - امرأة من قومه - السوق - فإن قيل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فلح قوم ولوا أمرهم امرأة قلنا إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر العام الذي هو الخلافة ولم يأت نص في منعها تولي بعض الأمور.
3- قانون الأحوال الشخصية:
وأما قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته اللاحقة في 1998م - 1999م أولاً فقد صدر القانون بقرار جمهوري أي أنه لم يأخذ حقه في المناقشة في مجلس النواب كبقية القوانين أما التعديلات لمساندة المرأة اليمنية أم العكس إذا عدلت العديد من المواد - منها المادة (152) في القانون المعدل رقم (27) لسنة 1998م نصت على حرمان المرأة من النفقة إذا عملت خارج المنزل دون موافقة زوجها وإذا امتنعت عن السفر معه دون عذر وهذه المادة أعطت الرجل مطلق الحرية في اتخاذ قرار منعها من العمل وحرمانها من النفقة دون مراعاة الظروف المادية التي قد تكون المرأة ملتزمة بها تجاه أُسرتها ومنزلها أيضاً، ولم يحدد ماهي الأعذار عند امتناعها عن السفر.

أيضاً لم يشر القانون إلى حق المرأة في اشعارها من قبل زوجها بأنه يريد الزواج عليها، ولم يلزم القانون الزوج عند الزواج للمرة الثانية من تحديد المصلحة المشروطة من هذا الزواج.

أما المادة (15) في القانون (24) لسنة 199م حيث أباحت المادة تزويج الصغيرة متى كانت صالحة للوطء ولو تجاوزت 15 سنة وألغيت المادة (71) التي نصت بمنح المرأة المطلقة طلاقاً تعسفياً نفقة سنة.

أيضاً قانون الأحوال الشخصية لم يتضمن أي مواد جزائية بحق الزوج المجحف لزوجته وأُسرته سواء من ناحية تسديد النفقة وترك هذا الموضوع لسلطة القاضي الذي نادراً ما يصدر قرارات تكون في مصلحة المرأة.
4- قانون العقوبات:
أما بالنسبة لقانون العقوبات فإنه قد تعذر صياغة مادة خاصة بدية المرأة بحيث تتساوى ديتها مع دية الرجل كون أن ما نص عليه القانون يستند إلى اجتهادات فقهية وليس إلى نصوص شرعية ثابتة حيث أن النصوص الشرعية الثابتة تشير إلى وحدة الأصل البشري وتساوي النفوس الإنسانية.

كما تم صياغة مواد تحفظ للمرأة السجينة حق زيارة أولادها في حالة إلحاقهم دور الرعاية اجتماعية وكذا توفير الغذاء الصحي والرعاية الطبية اللازمة في حالة أن تكون السجينة حاملاً وعند الوضع.
دور السلطات القضائية في مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء:
إن أهمية دور مؤسسات الضبط القضائي في مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء وحمايتهن من الاعتداء المحتمل من خلال برامج وقائية فعالة تتبناها هذه المؤسسات تنبع من السلطات الواسعة التي منحها القانون لها في مجال مكافحة الجريمة والظواهر الأخرى المخلة بالأمن والسلام الاجتماعيين كما أن طبيعة عملها في هذا الميدان يجعلها على اتصال مستمر بقضايا الاعتداء على النساء الأمر الذي يعني أن استخدام هذه الهيئات والسلطات التي تستمدها من القانون في مكافحة العنف الموجه ضد النساء ومنع الجريمة قبل وقوعها سيعمل على الحد من هذه الظاهرة ردع كل من تسول له نفسه المساس بكرامة المرأة وحقوقها الأساسية غير أن خصوصية هذه الظاهرة وحساسيتها الاجتماعية باعتبار أن الجزء الأكبر منها يقع في إطار الأُسرة يعيق أي تدخل فعال لهذه الأجهزة ويصيبها بالعجز عن حماية المرأة من اعتداءات أفراد أُسرتها وخاصة المقربين منهم مثل الزوج أو الأخ أو الأب باعتبار هذا الأمر شأناً داخلياً للأُسرة وليس من حق أي إنسان أو جهة خارج الأُسرة أن تتدخل في معالجتها إلاّ في الحالات التي يدعي فيها بإبلاغ رسمي نتيجة لوجود حالات عنف واضحة، وحتى في مثل هذه الحالات فإن البلاغات تقابل إما بعدم اهتمام أبو برد فعل سلبي تجاه المبلغ أو المجني عليهن خشية أن يتطور الموقف ويؤدي إلى نتائج أكثر خطورة تؤدي إلى التفكك الأُسري أو ممارسة عدوان أكثر ضرراً.

لذلك فإن الحديث عن العنف الأُسري والمسألة القانونية يفرض نفسه في هذا الصدد حيث تُجمع العديد من الدراسات على أن طريقة فهم تعامل المؤسسات مع مسألة العنف الأُسري تختلف من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر بحسب تطور منظومة التشريع فيه وكذلك درجة رقي المجتمع (سياسيا، ثقافياً، اقتصادياً، اجتماعياً) كما أن العديد من المنظمات النسوية ومنظمات الخدمة في العالم دعت في العقود الأخيرة من القرن الماضي إلى التعاطي مع مسألة العنف الأُسري أو العنف ضد المرأة كموضوع من موضوعات حقوق الإنسان (تقارير الأمم المتحدة 1989م، 1993م).

إن فلسفة التشريع القانوني التي أعطت حق التسلط للرجل على المرأة هي التي تجد تعبيرها اليومي في طريقة التعامل الذي لا يأخذ بعين الاعتبار مسألة العنف ضد المرأة أو الأطفال وإجمالاً العنف الأُسري أو المنزلي كفعل جنائي يجب التصدي له على مختلف مؤسسات الضبط القانوني، وهذا ما أشارت إليه دراسات عديدة أجريت في أميركا اللاتينية: باولا PAULA شيلي 1999م، جليان فدست GILLIAN (المكسيك 199)، ماري السبيرج وزملائها - MWRY ELLSBERG نيكواجوا 1999م)، كما أن دولاً متطورة مثل اليابان لم يتم التعامل الجدي فيها مع هذه المسألة إلاّ في وقت متأخر منذ عام 1973م حينما بدأت الحكومة التحرك لتحديد أشكال العقوبات ضد سوء معاملة الأطفال - على أن مؤسسة الشرطة لا تتعامل بجدية مع قضايا العنف ضد المرأة ما لم يصل حداً جنائياً خطيراً (جينكو كوزي JUNKO KOZU اليابان 1999م).

كما أن المؤتمرات الدولية للمرأة في الآونة الأخيرة (بكين 1995م) أكدت على أن مسألة العنف ضد المرأة ليست قضية نفسية، قانونية اجتماعية فقط، ولكنها تندرج في صميم موضوعات حقوق الإنسان، حيث تكون المرأة ضحية للعنف بمختلف صوره من قبل مجموعة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وبعض من دول أميركا اللاتينية قد سارت قُدماً في التصدي القانوني لظاهرة العنف الأُسري. إن الولايات المتحدة تعتبر في طليعة الدول التي أصبح التشريع في العقود الأخيرة يدين العنف الأُسري، وتتخذ إجراءات قانونية ضد مختلف أشكال العنف (ضد المرأة، الأطفال...إلخ) (ينور ووكر)، كما نجد في بريطانيا استيعاباً وفهماً أكبر للقضية في أقسام الشرطة من خلال التعامل مع جرائم العنف الأُسري (أيد وارد EDWARDS 1996م كذلك، لوحظ في البرازيل قيام الدولة بتطوير وتكوين مراكز شرطة خاصة للنساء وضحايا العنف الأُسري ووظفت نساء في هذا المجال لمزيد من الفهم والتعاون للتصدي لهذه المشكلة.

وفي إطار المعالجة القانونية لهذه الظاهرة يرى عدد من الباحثين (هيز 1994م، تشرمان، بارك 1984م) أن احتجاز الرجال المتسببين في العنف ومعاقبتهم بالسجن له أثر كبير في وضع حد لمسألة العنف ضد المرأة.

على أن العديد من الباحثين يجمعون على أنه من المهم بمكان التوصية بوضع حد للعنف من خلال العمل المشترك للاختصاصيين النفسانيين ومؤسسات الضبط القانوني بحيث يقترن العقاب بالعلاج، وهذا الاتجاه الذي يسانده البحاثة.

وليدالحسني
مدير عام
مدير عام

عدد الرسائل : 396
العمر : 37
الموقع : www.alhasny.mam9.com
العمل/الترفيه : المسابقات
المزاج : رائق
تاريخ التسجيل : 28/08/2007

https://alhasny.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف Empty رد: الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف

مُساهمة من طرف وليدالحسني الثلاثاء 13 نوفمبر 2007 - 23:07

- رابعاً: التوصيات والاستراتيجيات:
وحتى لا نكتفي بعرض المشكلات وتحليلها فإننا نقترح هنا بعضاً من الأفكار التي نأمل أن تمثل مستقبلاً البدايات للتصدي والحد من ظاهرة العنف الأُسري الذي يلحق بليغ الأذى بالمرأة والأطفال والأُسرة عموماً مما يعني تدمير وتخريب نسيج الوحدة البنائية الأساسية في المجتمع، وبالتالي تصاعد ظاهرة العنف وتفشيها داخل مختلف مؤسسات المجتمع كمترتبات طبيعية لعملية التنشئة الاجتماعية وهذا ما اجتمعت عليه المراجع العلمية، وفي هذا الإطار فإننا نوصي بالمقترحات التالية:
1- إعطاء مزيد من الاهتمام لمعالجة أوضاع المرأة والتفهم لخصوصية العلاقة ببعدها الإنساني من خلال احترام وثيقة حقوق الإنسان وتجسيد ذلك على الصعيد التشريعي مما يحد من وطأة معاناتها ولا تختلف الحالة هنا بالنسبة للأطفال خصوصاً وأن بلادنا قد وقعت على اتفاقيات حقوق الطفل.
2- إدراج موضوعات العنف الأسري من وجهة النظر العلمية والتربوية ضمن مساقات التعليم الجامعي خصوصاً توجيه الدراسات العليا بصدد ذلك.
3- توفير فرص العمل للمرأة حتى تستطيع تأمين معيشتها وتحقيق ذاتها مما يمكنها من التحرر من التبعية الاقتصادية والانعتاق من العنف الأُسري.
4- تشجيع التعليم والتدريب للنساء ومكافحة ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم الأساسي لأنه مفتاح تأكيدهن لذاتهن وإدراكهن لطبيعة العلاقات المستقبلية في مواجهة العنف نحوهن.
5- الاهتمام بتقديم خدمات الإرشادات والتوجيه النفسي والاجتماعي من خلال إيجاد مراكز متخصصة لذلك الغرض وتوفير الإمكانيات الأساسية لتقديم المساعدة للمرأة والطفل على السواء.
6- حث وسائل الإعلام لتوجيه الرأي العام بخطورة وأضرار العنف الأُسري والتعاطي مع هذا الموضوع كمشكلة وطنية تضر بوحدة النسيج الاجتماعي للأُسرة خصوصاً والمجتمع عموماً.
7- توجيه منظمات المجتمع المدني من الجمعيات غير الحكومية للتنسيق وتوحيد الجهود للتصدي لهذه الظاهرة كلاً بحسب اختصاصه.
8- حث الحكومة والمنظمات الخيرية على الاهتمام بقضايا الطفولة والتصدي لظاهرة أطفال الشوارع وجناح الأحداث كأول ضحايا العنف الأُسري من خلال توفير دور للرعاية الاجتماعية.
9- المطالبة بتأسيس الشرطة النسوية ومد خدماتها إلى مراكز الشرطة حتى تساعد في تغيير الموقف الجذري من مراجعة هذه المراكز.
- السياسة:
سن التشريعات لتوفير الحماية القانونية للنساء المعنفات والأطفال وتحسين أوضاعهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

- والاستراتيجيات:
1- إنشاء مراكز للاستشارات القانونية لتقديم التسهيلات القانونية للمرأة المعنفة.
2- إنشاء خط ساخن لتقديم الاستشارات والفتاوى القانونية والدينية.
3- تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والقضاء على العنف ضدها.
4- إنشاء مراكز إيواء للنساء المعنفات ليس لديهن مأوى والأحداث والفتيات الجانحات.
السياسة: تعديل بعض القوانين التي تمس مصالح المرأة وحقوقها الشرعية والقانونية.
- والاستراتيجيات:
1- اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لمواد ونصوص بعض القوانين التي تكفل الحماية القانونية للمرأة.
- السياسة:
إشتراك الكوادر النسائية عند صياغة التشريعات في اللوائح الخاصة بالقوانين عامة وما يتعلق بالمرأة بصفة خاصة.
- والاستراتيجيات:
1- تشجيع السياسات التي تؤدي إلى اشتراك كافة الشخصيات القانونية للوصول إلى نصوص تشريعية وقانونية متوازية تراعي مصلحة المرأة والمجتمع في آن واحد.
2- مشاركة كافة القطاعات الإنسانية في الدراسات المتعلقة بوضع تشريعات أو تعديلها.
3- وضع آليات متعددة لنشر الاتفاقيات والقوانين المحلية بما يكفل للمرأة معرفة حقوقها في مختلف الأعمار. كما لا يفوتنا التطرق للتمكين الاقتصادي حين كان متفاوتاً بحيث ترك بلداناً ومناطق وجماعات وديانات وطبقات وقطاعات اقتصادية ضحايا لمزيد من انعدام المساواة وكانت 60 بلداً تزداد فقراً منذ عام 1980م والخاسرون من العوامل الاقتصادية يمثلون تبديداً بشرياً وسياسياً هائلاً

وليدالحسني
مدير عام
مدير عام

عدد الرسائل : 396
العمر : 37
الموقع : www.alhasny.mam9.com
العمل/الترفيه : المسابقات
المزاج : رائق
تاريخ التسجيل : 28/08/2007

https://alhasny.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى